للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، فيكون قطعه على وتر بعدها مستحباً، كما لو أنقى بأربعة أحجار، يستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة أحجار يستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثلاث أو خمس، فلا يستحب له الزيادة، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقاً، اختاره بعض الشافعية (٣)، وهو رأي ابن حزم (٤).

دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر.

(٣١٩ - ١٦٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (٥).


(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٢٦)، شرح زبد ابن رسلان (١/ ٥٢)، أسنى المطالب (١/ ٥٢)، المنهج القويم (١/ ٨٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، المجموع (٢/ ١١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ٧٠)، المبدع (١/ ٩٥)، المغني (١/ ١٠٢)،.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٥٥).
(٤) المحلى (١/ ١٠٨) مسألة: ١٢٢.
(٥) صحيح البخاري (١٦٢)، وصحيح مسلم (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>