للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: وهو غريب.

واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين (١).

وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثاً بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء.]

[الدليل الأول]

قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.

[دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.]

علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث


(١) الأول: قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٤): الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز. وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب.
الثاني: حكى الخراسانيون وجهاً أنه خلاف في الوجوب، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي.
(٢) الإنصاف (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>