للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.

فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار مطلقاً، هو رواية عن أحمد (٣)، واختاره ابن المنذر (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).

[دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب.]

قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يتكفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلاً ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم


(١) الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)، المنهج القويم (١/ ٨٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، التنبيه (ص: ١٨)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ٦٩)، المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)، الفروع (١/ ٩٠)، المحرر (١/ ١٠)، الإنصاف (١/ ١١٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٨).
(٣) المغني (١/ ١٠٥)، المحرر (١/ ١٠).
(٤) الأوسط (١/ ٣٥٤).
(٥) المحلى (١/ ١٠٨) مسألة: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>