للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس

هل يشترط أن يكون جامداً

اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط أن يكون جامداً، أو يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟

فقيل: يجزئ كل مائع طاهر مزيل للنجاسة، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجزئ إلا ما كان جامداً، أما الرطب والمائع من غير الماء فلا يجزئ الاستنجاء به، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يجزئ كل مزيل، سواء كان مائعاً أو جامداً أو رطباً، وهو اختيار ابن تيمية (٥).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٤).
(٢) منح الجليل (١/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩).
(٣) قال في المهذب (١/ ٢٨): أما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة. اهـ
وانظر المجموع (٢/ ١٣٢)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٦)، دقائق المنهاج (ص: ٣٣)، المنهج القويم (ص: ٨١). وقال في حلية العلماء (١/ ١٤٦): ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه: وهو كل جامد طاهر منقي. الخ فنص على اشتراط الجامد.
(٤) كشاف القناع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ١١١)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣).
(٥) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥): الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال كما لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>