للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحديث: " أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء " فهذا الأمر دال على اختصاص الماء بالتطهير.

الدليل الثالث:

(٣٧٧ - ٢٢١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة،

عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض إلى الماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء لإزالة النجاسة من دم الحيض، لكونه منصوصاً عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه.

وأجيب عن هذه الأدلة:

بأن هذه الأدلة تدل على أن الماء يزيل النجاسة، وهذا لا إشكال فيه، وهو محل إجماع، لكن ليس فيها دلالة على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء .. وفرق بين المسألتين.

الدليل الرابع:

قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.


(١) صحيح البخاري (٢٢٧)، مسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>