للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (١).

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.

وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (٢).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٣).

وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (٤).

وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (٥).

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (٦).

وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (٧).

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:

(٣٨٦ - ٢٣٠) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥،١٩٢).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٥،٣٦).
(٣) الإجماع (٣٤).
(٤).
(٥) الإنتصار (١/ ٤٨٥).
(٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٦).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>