للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

(٤١٦ - ٢٦٠) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضأ لكل صلاة " (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة، المحفوظ أنه موقوف على عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غير صالح للاعتبار.

ومن حديث غيرها ضعيف، ومن يحسن بالشواهد مطلقاً، فإن الحديث عنده قد يرقى إلى الحسن.

فحمل الحنفية والحنابلة على أن المراد: توضئي لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة.

وحمل الشافعية على أن المراد: توضئي لكل صلاة فريضة، بخلاف النافلة، فاعتبروه خروجه حدثاً في صلاة الفرض، ولم يتعبروه حدثاً في صلاة النفل.

وحمله ابن حزم على ظاهره، فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة، وقد


(١) الأوسط (١٩٨٤)، وسبق الكلام عليه. انظر: حديث رقم (٤٦٣).
(٢) شيخ الطبراني لم أقف عليه، وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١)، وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>