للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، ولذا لم تجب الزكاة في الحمُرُ ولا في الغنم المعلوفة مع أنَّها نامية (١).

ثم إن القياس مع الفارق لما يلي:

١ - أنَّ عروض التجارة معدة للبيع، فهي تتقلب في البيع والشراء، بخلاف المستغلات، فليست معدة للبيع، وإنما ينتفع بغلتها.

٢ - أنَّ دوران رأس المال في عروض التجارة أكبر من دورانه في المستغلات لتقلُّب المال في العروض التجارية عدة مرات، مما يؤدي لزيادة الأرباح، أمَّا حركة رأس المال في المستغلات فهي أقل، لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات، مما يلزم منه اختلاف الزكاة فيهما، وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان المستغلات.

٣ - أنَّ تحويل عروض التجارة إلى نقود أسهل بكثير من تحويل المستغلات، فبيع المصانع ونحوها أصعب من بيع العروض التجارية، ففرض الزكاة في أصولها يزيد من التكاليف ويضاعف الخسائر (٢).

فيتبين مما تقدم اتساع الفرق بين عروض التجارة والمستغلات، مما يمتنع معه إجراء القياس.


(١) وقد نص الكاساني على كون النماء شرطًا لوجوب الزكاة كما في بدائع الصنائع ٢/ ١٩، ولم أقف على من اعتبره علة من الفقهاء، وانظر: لغز النماء للدكتور رفيق المصري (ص ٣٠)، والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ٢٤١، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول (ص ١٦١، ١٦٩).
(٢) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص ١٢٠)، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير (ص ٤٤٦).

<<  <   >  >>