للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختاره أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (١).

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وهو قول المجد ابن تيمية (٢) (٣)، واختاره الشيخ عبد الله بن منيع (٤).

[أدلة القولين]

دليل القول الأول: أن المواد الخام من عروض التجارة، فقد تمَّ شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنَّعة، فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة مال التجارة (٥).


= هذا تجارة. . ". كما نص عليها المرداوي في الإنصاف ٣/ ١٥٤ بقوله: "وإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله. . إلخ".
(١) ينظر: الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ١١٦).
(٢) المجد ابن تيمية: هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، المعروف بالمجد، وهو فقيه حنبلي، محدث مفسر. ولد سنة (٥٩٠ هـ) بحران، قال الذهبي: قال لي شيخنا أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: أُلِين للشيخ المجد الفقه كما أُلين لداود الحديد، له من المؤلفات أطراف أحاديث التفسير، والأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام، وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة (٦٥٢ هـ) بحرَّان. [ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤) سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٩١)، الأعلام (٤/ ٦)].
(٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٥٤. وقد خرجها بعضهم على مذهب المالكية في الأموال المحتكرة: وهي التي تتربص بها الغلاء، ينظر: الندوة السابعة (ص ١٩٦) إلا أن ذلك لا يسلم، فقد نصوا على أن السلع المدارة إذا بارت لا تننتقل إلى الاحتكار على المشهور عندهم خلافًا لابن نافع وسحنون. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٧٤.
(٤) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٢٢).
(٥) ومن أشهر تلك الأدلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم: (١٣٣٥)، ورواه الدارقطني في باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق =

<<  <   >  >>