للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض، بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن، فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة" (١)، فالظاهر أنها لا تقوَّم ولا تجب زكاتها، وهو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين (٢)؛ وذلك لأن تلك المواد آلة في عمله، وهي تفنى مع الصناعة فليست معدة للنماء، ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك، فلا تجب زكاتها كأموال القنية (٣).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٤، وقد تقدم في المطلب السابق ذكر سياق كلامه.
(٢) ينظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، العناية شرح الهداية ٢/ ١٦٤، الفروق ١/ ٧٩، تحفة المحتاج ٣/ ٢٩٧، حاشية قليوبي وعميرة ٢/ ٣٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٧، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: فتح القدير ٢/ ١٦٣، الفروق ١/ ٧٩، وانظر في المسألة: بحوث في الزكاة (ص ١٧٤)، وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص ٢٩٦)، وزكاة الأصول الاستثمارية للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة (ص ٤٥٤)، وقد أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بذلك (ص ١١٦).

<<  <   >  >>