للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي

اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورها، وذلك بناءً على اختلاف أقوالهم في تكييف الأوراق النقدية، إلا أن هذا الاختلاف انحسر كثيرًا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود، حتى لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها (١)، وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمة، ولذا فإن المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها، لا سيما مع عدم ورود نص خاص به؛ لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع، لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها، أي قيمتها التبادلية، لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين - الذهب أو الفضة - على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة (٢).

القول الثاني: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب (٣).


(١) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٢٩٤، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (إعداد بيت الزكاة) الكويت (ص ٢٣)، مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٣ / ١٩٦٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ٢٦٧، أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص ٥١٥).
(٢) ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني لأحمد البنَّا ٨/ ٢٥١، فقه الزكاة ١/ ٢٨٦.
(٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٨٦، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (ص ٢٤)، الأوراق النقدية =

<<  <   >  >>