للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا يعتبر قرضًا (١).

٢ - أن المودع لا يقصد أن يقرض ماله للمصرف، ولا أن يشاركه في الربح أو الفائدة، وإنما يريد إيداع ماله في المصرف لحفظه، وحيث لم يقصد المودع الإقراض فلا يسمى إقراضا (٢).

ونوقش: بأن كون المودع لم يقصد القرض لا يؤثر في حقيقة العقد؛ لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين معنى القرض والوديعة، ولاتهمهم المصطلحات، وإنما تهمهم النتائج العملية، فهو لا يرضى بإيداعها إلا مع ضمانها، ويد الضمان إنما تثبت بالقرض لا بالوديعة، والمصرف لا يقبلها إلا لأجل التصرف فيها، وهذا هو القرض، فثبت أنهم يقصدون الإقراض لا الإيداع بمعناه الفقهي، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني (٣).

٣ - أن المصرف لا يتسلم المال على أنه قرض، بل على أنه وديعة، ويدل على ذلك أنه يتقاضى أجرًا على حفظه لها، مع حذره الشديد في التصرف في المال، ومبادرته الفورية برد المال عند طلبه (٤).

ونوقش: بعدم التسليم، وذلك أن المصرف إنما يتقاضى أجرًا؛ لأجل الخدمات التي يقدمها للمودع، كإصدار دفتر شيكات وبطاقات الصرف الآلي ونحوها، وليس من أجل حفظ الوديعة، وأما ادعاء الحذر الشديد من المصرف في استعمال المال، فإنه لا يسلم، لقيامه بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين، ويتصرف فيها كما لو كانت ملكا له.


(١) ينظر: المنفعة في القرض (ص ٣٠٤).
(٢) ينظر: الودائع المصرفية (ص ٢٣٣).
(٣) ينظر: أحكام الودائع المصرفية، في بحوث قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٥٢).
(٤) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص ٢٣٣).

<<  <   >  >>