للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشّركة المساهمة، وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع (١)، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوَّى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم (٢).

ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة (٣) بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا.

القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم، سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (٤) أم للتجارة بها،


= القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية.
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص ٦١)، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١١٤.
(١) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٧٧).
(٢) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص ٢٨٣).
(٣) المضاربة: أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٠.
(٤) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة (ص ٢٤٢)، وانظر: فقه الزكاة ١/ ٥٦٠.

<<  <   >  >>