للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيصدق عليها أنها عروض تجارية (١).

ونوقش: بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعها، وبين تقليبها في البيع والشراء، وذلك أن المتملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشرائها، وإنما استبقاءها للإفادة من ريعها، فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في البيع والشراء، بل هي من المستغلات، وقد تقدم بيان حكمها (٢).

وأما التفريق بين الشركات والأفراد في نصاب الزكاة فيستدل له بقياس الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية؛ لشبهها به، فتأخذ حكم زكاتها، وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون تفرقة بين أسهم شركة وأخرى، مما يمكنه من حساب الزكاة وإخراجها (٣).

ويناقش: بأن القياس مع الفارق، وقد تقدم بيان ذلك (٤)، وأما الأفراد فإنه يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة، مما يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة.

دليل القول الرابع: قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع الشركة، وبحسب نية المساهم، فأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال الواحد نوعًا ونصابًا ومقدارًا فيدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة" (٥)، ويؤخذ منه أن اختلاط المالَيْن يُصَيِّرهما


(١) ينظر: زكاة أسهم الشركات للزحيلي ٤/ ١ / ٧٣٧ من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة (ص ١٨٨).
(٢) ينظر: (ص ١٢٦).
(٣) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥٥٧.
(٤) انظر: (ص ١٣٤).
(٥) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم: (١٤٥٠).

<<  <   >  >>