للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني: أن من شروط الزكاة تمام الملك، والمساهم هو المالك الحقيقي للأسهم، والشّركة إنما تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشّركة ونظامها الأساسي، ولذلك فعندما تنحل الشّركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشّركة (١).

الترجيح: يترجح مما تقدم القول الثاني، وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصابًا وحولان الحول عليها، وذلك لكونه هو مالك الأسهم، وإنما الشّركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، القابلة للتداول، وتتولى الشّركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه، مع ثبوت الحصة في الشّركة، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشّركة (٢) وإنما تخرج الشّركة زكاة الأسهم نيابة عن المساهم في حالات أربع نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي على النحو التالي: إذا نص في نظام الشّركة الأساسي، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية للشركة، أو ألزم بذلك قانون الدولة، أو فوض المساهم الشّركة بإخراج زكاة أسهمه (٣).


(١) ينظر: زكاة الأسهم والسّندات للضرير (ص ٢٩) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
(٢) ينظر: الشّركات المساهمة في النظام السعودي (ص ٢٦١).
(٣) القرار رقم ٢٨ (٣/ ٤).

<<  <   >  >>