للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

تقدم بيان المراد بتلك الشركات، وإن كان واقعها يحتاج لتفصيل طويل ليس هذا مقامه، كما أن البحث في حكم زكاتها لا يستلزم تلك التفصيلات؛ لذا فإن الذي ينبغي التركيز عليه هنا أن الشركاء في تلك الشركات من بلدان مختلفة، مما يستلزم وجود شركاء كفار مع مسلمين، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز مشاركة الكافر وصحتها، وذلك فيما إذا كانت شركة في حصص الملكية، يتولى التصرف فيها الشريك المسلم دون الكافر (١)، فأما إذا كان للشريك الكافر تصرف في الشركة فإن الجمهور على كراهة ذلك مع صحته عندهم (٢)، خلافا للمالكية الذين يمنعون ابتداء


(١) وهي شركة العنان: حيث يشتركان بماليهما وبدنيهما، سواء اشتركا في مباشرة التصرف أو وكّل أحدهما الآخر، وانظر في حقيقتها: المبسوط ١١/ ١٥١، مواهب الجليل ٦/ ١٣٢، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٨، وقد اتفقوا على جواز مشاركة المسلم للكافر فيها على أن يتولى المسلم التصرف مع كراهة ذلك عند الشافعية، وانظر: بدائع الصنائع ٦/ ٦٢، الفواكه الدواني ٢/ ١٢٠، أسنى المطالب ٢/ ٢٥٢، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٧.
(٢) ينظر: المبسوط ١١/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٦/ ٨١، وقد قال فيه: "لا يشترط إسلامهما فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع ماله إلى مسلم مضاربة، أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائز" وانظر: أسنى المطالب ٢/ ٢٥٢، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ٣/ ٤٩٥، وقال فيه: "وتكره شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي، نص عليه، ووثني ومَن في معناه ممن يعبد غير =

<<  <   >  >>