للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الترجيح]

يترجح بعد عرض هذه الاقوال في الدين المظنون القول الأول الذي يذهب إلى أنه لا زكاة في الدين المظنون، وذلك لأن صاحب الدين وإن بقي على ملكه، فلا يد له عليه "فهو ملك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها" إذ الملك التام هو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، فمقتضى تمام الملك أن تكون له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك بنفسه أو نائبه، ولم يتحقق ذلك هنا" (١).

المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم (٢)

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في المال المحرم، وهو قول عامة الفقهاء المتقدمين (٣)،. . .


(١) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي ١/ ١٣٨.
(٢) يراد بالمال المحرم: كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، وهو قسمان:
أ - المحرم لذاته: وهو ما كان حراما في أصله ووصفه، أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم كالخمر والخنزير، وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: "المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال". فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٨).
ب - المحرم لغيره: وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله، فهو محرم بسبب الطارئ الذي أثر في وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته، كالمال المسروق والمختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام المال الحرام (ص. ٤).
وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات.
(٣) نقل في رد المحتار ٢/ ٢٨٩ عن الحنفية ما نصه: "لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من =

<<  <   >  >>