للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية]

لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين:

الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم (١).

الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:

الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي:

تحرير محل النزاع:

اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا (٢)، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال:


(١) وإن كنت لا أعلم صندوقًا استثماريا بهذه الصفة، إلا أنِّي ذكرت ذلك من باب التأصيل.
(٢) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٣٧، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٢٠٩، بلغة السالك ١/ ٦٤٣، المجموع ٦/ ٣١، المغني ٤/ ٢٦٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩.

<<  <   >  >>