للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: وجوب زكاته على العامل، وذلك عند المقاسمة، وهو قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الشافعية (١).

القول الثاني: وجوب زكاة ربح العامل على رب المال، وذلك عند ظهور الربح، وهو قول عند الشافعية (٢).

القول الثالث: عدم وجوب زكاته، وهو قول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٣).

أدلة الأقوال:

استدل أصحاب القول الأول: أن المضارب شريك لمالك المال في الربح، فكما يملك صاحب المال نصيبه من الربح، فكذلك المضارب؛ لأن مطلق الشّركة يقتضي المساواة، ويدل على كونه شريكا أنه يملك المطالبة بالقسمة، ويتميز به نصيبه، ولا حكم للشركة إلا هذا، فوجبت في حصته الزكاة (٤).

ويناقش: بأنه لم يثبت محل الشّركة وهو الربح إلا بعد القسمة، وتميز مال المضارب عن رب المال؛ لاحتمال جبران الخسارة بالربح قبل القسمة، وعندئذ لا بد من استئناف حول لإيجاب الزكاة.


(١) ينظر: المبسوط ٢/ ٢٠٤، المدونة ٣/ ٦٣٨، بلغة السالك ١/ ٦٤٥، المجموع ٦/ ٣١، المغني ٤/ ٢٦٠.
(٢) ينظر: الحاوي ٣/ ٣٠٧، المجموع ٦/ ٣١.
(٣) ينظر: المجموع ٦/ ٣١، وقال النووي في ابتداء حول العامل في نصيبه، "الثالث: حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين المقاسمة؛ لأنه لا يستقر ملكه إلا من حينئذ، وهذا غلط وإن كان مشهورا؛ لأن حاصله أن العامل لا زكاة في نصيبه؛ لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل، بل مالك ملكا مستقرا كامل التصرف فيه، والتفريع على أنه يملك بالظهور، فالقول بأنّه لا يكون حوله إلا من المقاسمة رجوع إلى أنه لا زكاة عليه قبل القسمة". المغني ٤/ ٢٦٠.
(٤) ينظر: المبسوط ٢/ ٢٠٤، المجموع ٦/ ٣١.

<<  <   >  >>