للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

١ - أن مصرف المال العام مختلف عن مصرف الزكاة، مما يوجب الزكاة فيه (١).

ويناقش: بأن اختلاف المصرف لا يلزم منه إيجاب الزكاة في المال العام، فتلك عبادة لا بد لإيجابها من دليل، كما أن لكل نوع من المال مصرفه المقصود شرعا، مع اتفاق تلك الأموال في بعض المصارف (٢).

٢ - أن سبب وجوب الزكاة في المال كونه ناميًا، فإذا اتخذ المال للاستثمار فقد تحقق فيه هذا السبب، فوجبت زكاته (٣).

ويناقش: بأن نماء المال وحده لا يكفي لإيجاب الزكاة، فلا بد من تحقق سبب الوجوب الآخر وهو الملك.

٣ - أن المال العام أنواع؛ فمنه ما يكون مخصصا للمصالح العامة كالتعليم والصحة والمواصلات ونحوها، فلا تجب عندئذ زكاته، ومنه ما يكون مملوكا ملكية


= يراد لها أن تعمل على أسس تجارية، وأن تحقق أرباحا، وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأي الأكثرية، مع وجود رأي آخر يرى أن هذا المال يخضع للزكاة، وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة".
(١) ينظر: المبسوط ٣/ ٥٢.
(٢) ينظر: المرجع السابق، حيث أجاب السرخسي عن كلام محمد بن الحسن بقوله: "وفي هذا الفصل نظر؛ فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك، ولهذا لا تجب في سوائم الوقف، ولا في سوائم المكاتب، ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك، وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج للمقاتلة، فلا يجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه، فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له".
(٣) بحوث في الزكاة (ص ٨١).

<<  <   >  >>