للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتأسيسًا على ما تقدم من أن الأموال العامة تفتقد لشرط الملك التام؛ لعدم تعين مالكها، فإنه لا تجب زكاة أموال تلك الشّركات، مهما اختلف نشاطها، أو كثرت أرباحها (١).

المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية

يعتبر نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية -مساهمة كانت أو غير مساهمة- مالًا عاما مستثمرًا، كما تقدم، إلا أنه لما كان هذا النصيب مختلطًا بمال خاص لمستثمرين آخرين، استدعى ذلك النظر في تأثير خلطة المال العام بالخاص على إيجاب الزكاة في المال العام، وقد تقدم تقرير تأثير الخلطة في جميع الأموال الزكوية، (٢) إلا أن ذلك لا يلزم منه إيجاب الزكاة على من لا تجب عليه، كما هو الحال في نصيب الدولة في الشّركات المساهمة؛ لعدم أهلية الدولة للزكاة؛ لكونها لا تملك المال العام ملكًا تاما، ولذا فإن الفقهاء الذين عمموا تأثير الخلطة في الأموال الزكوية استثنوا من ذلك الأموال العامة (٣). كما قال في نهاية المحتاج (٤): "نبه بقوله: أهل الزكاة، على أنه قيد في الخليطين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل


= كما عرف القطاع الخاص: بأنّه النشاط الاقتصادي الذي يملكه ويديره الأفراد، أو شركات الأفراد أو المساهمة، فهو يشتمل على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة؛ تجارية وصناعية وزراعية تقوم على الملكية الخاصة. انظر الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص ٣٧٠)، وموسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص ٦٨٤).
(١) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص ٢٨)، زكاة المال العام للبوطي (ص ٣٩٨) من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٢) ينظر: (ص ١٨٢).
(٣) وهم الشافعية خلافًا للجمهور.
(٤) ٣/ ٦٠.

<<  <   >  >>