للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية (١)

تطلق الحقوق المعنوية على كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه


(١) الحق لغة: مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت، قال ابن فارس: "الحاء والفاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء وجب. . ". معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٥، والقاموس المحيط (ص ١١٢٩)، وقد عرف الحق في الاصطلاح الفقهي بتعريفات مختلفة نظرا لاختلاف أنواعه وكثرتها، ومن أقرب التعريفات لموضوع البحث تعريف الحق باعتباره حقا للملكية بأنّه: "اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء، يكون مطلقا لتصرفه فيه، وحاجزا على تصرف الغير". انظر الملكية في الشريعة الإسلامية ١/ ٩٦، الحق في الشريعة الإسلامية (ص ٣٤)، وهو تعريف لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود، كما في شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية، نقلا عن المرجع المتقدم.
وقد استعمل الفقهاء الحق بمعنى عام، وهو كل ما يثبت للشخص من ميزات ومكنات، سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي، كما استعملوه فيما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، كحق الشفعة والطلاق وحق الحضانة والولاية. ومما تقدم يتبين أن للحقوق أقسامًا، وهي مختلفة بحسب ما تضاف إليه، =

<<  <   >  >>