للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثل حق القصاص والولاية والطلاق وغيرها (١). فهو مصطلح واسع يشمل جميع الحقوق غير المادية، إلا أن المقصود بها هنا: حقوق خاصة بأصحابها ذات قيمة عرفية، ترد على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني (٢). مما يتبين به عموم التسمية المذكورة، ودخول ما ليس مرادا كحقوق القصاص والطلاق ونحوها؛ لذا فقد سماها بعض الباحثين بتسميات أخرى أدق، كحقوق الابتكار لكي يشمل ذلك الحقوق الأدبية، كحق المؤلف في استغلال كتابه، والحقوق الصناعية والتجارية كحق مخترع الآلة، ومبتكر العنوان الذي أحرز الشهرة ونحو ذلك، كما أن ذلك يمنع دخول غير المراد من الحقوق غير المالية، فهي تسمية أدق من غيرها (٣).


= والمهم هنا تقسيمها بالنظر إلى ماليتها، فينقسم قسمين: حقوق مالية وغير مالية؛ فأما الحقوق المالية -وهي المقصودة هنا- فهي: ما كان محلها مالا، أولها تعلق بالمال، وقد عرفت أيضا بأنّها: "اختصاص مشروع بمنفعة ذات قيمة مالية بين الناس" المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، (ص ٢١، ٢٥)، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص ١٦).
(١) ويلتحق بذلك الحقوق محل البحث، وإنما سميت بذلك؛ لأن الاختصاص الذي قضى به الشارع لصاحبه أمر تقديري لا يختص بعين مادية ولا يسري ضمن منفعة متقومة.
(٢) قال السنهوري: "إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية، والحقوق الذهنية هي حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة، والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية. والحقوق التي ترد على ما يتكون منه المتجر والتي اصطلح على تسميتها -هي وسندات التداول التجارية - بالملكية التجارية. ويجمع ما بين هذه الحقوف جميعًا أنها حقوق ذهنية". الوسيط، ٨/ ٢٧٦.
(٣) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص ٣١)، المعاملات المالية المعاصرة (ص ٥٣). كما يطلق عليها حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية، انظر الوسيط ٨/ ٢٧٦، وقد اختار تسميتها بالحقوق المعنوية مجمع الفقه الإسلامي، وسار عليها كثير من الباحثين، وفي هذه التسمية عموم بالنظر إلى المقصود كما أشرنا أعلاه، ولذا فقد سميت "بحقوق الابتكار" كما رجحه الشيخ مصطفى الزرقا، أو (الحقوق الذهنية) كما صنع السنهوري، وبكر أبو زيد، حيث أطلق عليها "حق الإنتاج الذهني"، كما سميت "بالملكية =

<<  <   >  >>