للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ - ألا يكون سفره سفر معصية.

ب - ألا يتمكن من الوصول إلى ماله.

٣ - يُعطى ابن السّبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء، وتكاليف السفر إلى مقصده، ثم الرجوع إلى بلده.

٤ - لا يُطلب من ابن السبيل إقامةُ البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته، إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه.

٥ - لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد مَنْ يُقْرِضه، ولا أن يكتسب وإن كان قادرًا على الكسب.

٦ - لا يجب على ابن السبيل أن يَرُدَّ ما فَضَلَ يزيده من مال الزكاة عند وصوله إلى بلده وماله، والأَوْلَى أن يَرُدَّ ما فضل - إن كان غنيًّا - إلى صندوق الزكاة، أو إلى أحد مصارف الزكاة.

٧ - يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كلٌّ من:

أ - الحجاج والعمار.

ب - طلحة العلم والعلاج.

ج - الدعاة إلى الله تعالى.

د - الغزاة في سبيل الله تعالى.

هـ - الْمُشَرَّدون أو الْمُهَجَّرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها.

و- المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها.

ز - الْمُرَحَّلُون عن أماكن إقامتهم.

<<  <   >  >>