للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للإمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم (١).

ونوقش:

أولًا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يحتج به.

ثانيًا: وعلى التسليم بصحته فهو عام في الاستثمار والإنتاج، وليس خاصا باستثمار أموال الزكاة (٢).

٣ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عروة البارِقِي -رضي الله عنه - (٣) دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث (٤).

وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه اتَّجَر في مال لم يوكَّل بالاتَّجار به، فيدل ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّه على ذلك ودعا له بالبركة، وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه، جاز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال


= نقل عدالته، فهو مجهول"، وقد ضَعَّف الحديثَ الألبانيُّ خلال حكمه على الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود برقم: (١٦٤١) (ص ٢٥٤)، كما ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد: ١٩/ ١٨٣. إلا أن الجزء الأخير من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة. . . إلخ " حسنه لغيره لشواهده.
(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ٢/ ٥٢١.
(٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (١٢٣).
(٣) عروة البارقي: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، وبارق من الأزد، ويقال: إن بارقًا جبل نزله بعض الأزد فنُسبوا إليه، صحابي جليل، استعمله عمر على قضاء الكوفة، ينظر: أسد الغابة (١/ ٧٦٧) الإصابة (٤/ ٤٨٨).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: (٢٨) برقم: (٣٦٤٢).

<<  <   >  >>