للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يملك رقبة الموقوف؛ فإنه لا يتمكن من الانتفاع بها إلا بطلب غلتها وثمرتها، فجاز له استثمارها، أما الزكاة فإن المستحقين لها يملكون رقبة الأموال وما ينشأ عنها من منفعة، فافترقا من هذا الوجه (١).

ثانيًا: أنّ مِن أركان الوقف أن يكون هناك واقف، وفي استثمار أموال الزكاة لا يوجد واقف؛ لأن أموال الزكاة قبل قبضها من قبل المستحقين ليست مملوكةً لهم حقيقةً حتى يقفوها، كما أنها ليست مملوكة للمزكين أو للإمام (٢).

وقد أجيب ذلك بأن هذه الحالة ذات شَبَهٍ بالوقف من بعض الوجوه، وليست مطابقةً له، وما دام الأمر كذلك، فليست بحاجة لتوفُر أركان الوقف وشروطه (٣).

٩ - القياس على تقديم الزكاة قبل الحول لمصلحة المستحقين وسَدِّ حاجتهم، فإذا جاز تقديم الزكاة لصالح المستحقين، جاز تنميتها واستثمارها لصالحهم من باب أولى (٤).

ويناقش: بأن النصوص جاءت بجواز تقديم الزكاة، بخلاف التأخير، فقد ترجح عدم جوازه، مع كون الاستثمار يتعرض للتأخير والخسارة.

١٠ - العمل بالاستحسان (٥) في هذا المسألة خلافًا للقياس، فالأصل عدم جواز تأخير صرف أموال الزكاة لاستثمارها، إلا أن الحاجة ماسَّة إلى ذلك في هذا


(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص ٧٢) من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة.
(٢) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير (ص ٤١).
(٣) ينظر: مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور حسن الأمين) ع ٣ ج ١ (ص ٣٦٧)، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١٣١).
(٤) ينظر: مصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص ٥٤٤).
(٥) يعرف الاستحسان بتعريفات منها: تعريف أبي الخطاب بأنه: "العدول عن موجِب القياس إلى دليل أقوى منه" التمهيد ٤/ ٩٣، وانظر الإحكام للآمدي ٤/ ٣٩١.

<<  <   >  >>