للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (١).

واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:

القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (٥).

أَدلة القولين:

[أدلة القول الأول]

١ - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا -رضي الله عنه - إلى أهل اليمن، قال له: "فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم" (٦).


(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٩١، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٢٠٤، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٥٦٠، كشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٥) وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩.
(٦) تقدم تخريجه (٤٤).

<<  <   >  >>