للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن تنقل الزكاة من بلدها إلى مَنْ هو أنفع للمسلمين من الفقراء، كأهل العلم وطلبته، فقد نص الحنفية (١) والمالكية (٢) على مشروعية نقل الزكاة لهم لفضلهم ونفعهم للمسلمين.

فيتبين مما تقدم مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جُمِعَتْ فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخرَ وَفْقَ الضوابط التالية:

١ - وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد، كما تقدمت الإشارة لبعض صوره.

٢ - عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق، وإنما ينقل جزء منها؛ لأحقية أهل البلد بها، مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود المقتضي؛ لأنها جزء من زكاة البلد.

٣ - كون الطريق مأمونا؛ لأن الزكاة مستحقة للغير، فلا يجوز المخاطرة في تضييعها، فإنْ خَاطَرَ بذلك وضاعت أو تلفت ضمنها (٣).

* * *


(١) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣٥٤.
(٢) ينظر: المعيار المعرب ١/ ٣٥٤.
(٣) ينظر: نقل الزكاة من موطنها الزكوي ١/ ٤٦٦ ضمن أبحاث ففهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>