للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخرج على الخلاف فيمن أعتق عن غيره بغير إذنه وعلمه، والإجزاء أحسن" (١).

[المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال]

القول الأول: جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك، وهو مذهب المالكية (٢) والحنابلة (٣).

القول الثاني: جواز إخراجها من منتصف شهر رمضان، وهو قول عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: جواز إخراجها من أول الشهر، وهو قول عند الحنفية (٥) والمذهب عند الشافعية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).


(١) ٣/ ١٥٨.
(٢) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢٣٣، الفواكه الدواني (٥٣٥).
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٠، الفروع ٢/ ٥٣٢.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) ينظر: المبسوط ٣/ ١١٠، رد المحتار ٢/ ٣٦٧، وقال في أصله الدر المختار: "وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره" اعتبارا بالزكاة، والسبب موجود إذ هو الرأس، بشرط دخول رمضان في الأول، أي مسألة التقديم، هو الصحيح، وبه يفتي جوهرة وبحر عن الظهيرية، لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا، وصححه غير واحد، ورجحه في النهر، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب". قال في الهداية: "فإن قدموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة، هو الصحيح" فتح القدير، شرح الهداية ٢/ ٢٩٩.
(٦) ينظر: المجموع ٦/ ٨٧، مغني المحتاج ٢/ ١٣٣.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٠، الفروع ٢/ ٥٣٢.

<<  <   >  >>