للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت، ليستفيد منها عددٌ أكبر من الفقراء في دفع حاجاتهم المتكررة.

٣١ - يجوز صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء للحاجة الكبيرة للدراسة، ولكن ينبغي أن يضبط جواز ذلك بما يلي:

أ - أن يكون عِلمًا مباحًا نافعًا لدارسه ومجتمعه.

ب - أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف، فلا تزيد عن القيمة المعتادة.

٣٢ - جواز صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن تكاليف الزواج.

٣٣ - تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط، وهي على النحو التالي:

أ - ألا يتوفر علاجه مجانًا، فإن توفر، فلا يجوز صرف الزكاة متى كان الاستطباب محققًا للمقصود من دفع المرض، مع عدم المنة في ذلك.

ب - أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض.

جـ - أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والإقتار، فمتى تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقل لم يلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو دفع المرض، فمتى تحقق ذلك بمقدار كانت مجاوزته سرفًا، وهو محرم.

٣٤ - العاملون على الزكاة هم كل من يُعَيِّنُهم أهل الحل والعَقْد في الدول الإسلامية، أو يُرَخِّصُون لهم، أو تختارهم الهيئات المعتبرة للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة، وتعريف بأرباب الأموال

<<  <   >  >>