للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة (١).

وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه (٢).

وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه أمر بأداء الدّين قبل إخراج الزكاة، ليكون إخراجها فيما بقي ممّا لم يستغرقه الدين، ولمَّا لم ينكر الصحابة ذلك دل على اتفاقهم عليه.

ونوقش بما قال الشافعي: حديث عثمان يشبه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حَلَّت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام (٣).

وأجيب: بأن هذا التأويل مخالف للظاهر، لما جاء في رواية أخرى عن عثمان أنه قال: فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم (٤). وهو دال على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك (٥).


(١) رواه مالك في موطئه، أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم: (٥٩٦)، مسند الشافعي، كتاب الزكاة، برقم: (٤٤٦) من طريق مالك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا على فضل، برقم: (٧٠٨٦)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم: (٧٨٥٦).
وسند هذا الأثر صحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية (٥/ ٥٠٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ٢٦٠ برقم: (٧٨٩).
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٤.
(٣) الأم ٢/ ٦٧.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩٧.
(٥) ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني ٤/ ١٤٩.

<<  <   >  >>