للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري، وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها.

٢ - وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة المشار إليها.

وبذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا للإخراج وليس وقتًا للوجوب.

<<  <   >  >>