للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم ويحمل، علمه قرنٌ عن قرن" (١).

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "فلم يسع أحدًا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة، ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث، وليس هذا خلافًا، ولكن على حسب رزانة المكيل، من البر والتمر والشعير" (٢).

وقال: "والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة" (٣).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وَزَنْتُه فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة" (٤)، ومنه يتبين أن المد يساوي رطلًا وثلثًا.

[الفرع الثاني: في مقدار الرطل]

والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي، وهو قول


= والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب كم الصاع، برقم: (٢٥٢١)، وصححه الألباني، ونقل تصحيحه عن ابن الملقن والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد، انظر: إرواء الغليل ٥/ ١٩١، وقال الخطابي تعليقًا عليه: إنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله من وجوب الكفارات وصدقة الفطر، ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره، دون ما يتعامل به الناس في بيوعاتهم وأمور معايشهم، معالم السنن ٣/ ٥٥.
(١) الأموال (ص ٥١٧).
(٢) المحلى ٥/ ١٦٩.
(٣) المحلى ٥/ ١٧٠.
(٤) المغني ٤/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>