للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إن جمعه وابتلعه؛ فإنه يكره له ذلك.

وهل يفطر؟ على وجهين خرَّجهما القاضي وابن عقيل وغيرهما على الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها.

أحدهما: يفطر. لأنه يمكن الاحتراز منه, فأشبه ما لو فصله عن فيه ثم ابتلعه.

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه.

فإنه نص على الفرق بين النخامة والبصاق إلا إذا ابتلعها, لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمداً.

والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمداً: لم يفطره قولاً واحداً.

أو جمعه هو ليس مفطراً؛ لأن حصول المفطر في الفم لا يوجب الفطر, لم يبق إلا مجرد ازدرادها, وذلك أيضاً لا يفطر؛ كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها عمداً.

وإن أخرج لسانه وعليه ريق, فأبرزه عن شفتيه, ثم أعاده وابتلعه؛ لم يفسد صومه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا.

لأنه بلل متصل به, فلم يفطره؛ كما لو بقي في الفم.

وحكي عن ابن عقيل: أنه يفطر.

وهو غلط عليه, وإنما قال: فيمن أخرج ريقه إلى شفتيه, ثم ازدرده؛ أفسد لأنه. . . .

وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك, ثم أعاده إلى فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>