للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة, لكن. . . .

* فصل:

وأما الأكل؛ فالمنصوص عن أحمد أن عليه أن يأكل في المسجد؛ إلا أن يشترط الأكل في أهله؛ ففيه روايتان منصوصتان:

أحدهما: ليس له ذلك.

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط للمعتكف الغداء والعشاء في منزله؟ فكره ذلك.

وذلك لأنه شرط الخروج من المسجد لغير قربة, فلم يجز ذلك؛ كما لو شرط الخروج للجماع وللبيع والشراء أو النوم.

والثانية: له ذلك.

قال في رواية الأثرم: يشترط المعتكف أن يأكل في أهله.

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شرط للخروج لما هو محتاج إليه, فأشبه شرط الخروج لعيادة المريض أولى؛ لأنه ربما كان عليه كلفة في الأكل والشرب في منزله.

وهذه الرواية. . . .

فأما إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروج, فأكل عند أهله:

<<  <  ج: ص:  >  >>