للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونخلص من هذا المطلب إلى أن المستضعف فقيه نفسه وفقًا للشروط التالية:

١ - أن يكون ذلك في مسائل استضعاف الأفراد.

٢ - أن يكون ذلك في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع.

٣ - أن يكون ذلك في حال الضرورة (١)، قال ابن القيم رحمه اللَّه: "ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا" (٢)، ويلحق بها الحاجة الشديدة، والحاجة القريبة من الضرورة، قال العز بن عبد السلام رحمه اللَّه: "ولا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لأجلها منها ما هو ضروري لا بد منه، ومنها ما تمس إليه الحاجة المتأكدة" (٣)، وبالتالي فهي خاضعة للضوابط التي وضعها العلماء للأخذ بأحكام الضرورة والحاجة.

٤ - أن يدرك المستضعف أنه مؤتمن على هذا الأمر، فلا يحل له الإقدام عليه لمجرد التوهم، بل لا بد من اليقين أو غلبة الظن (٤).

٥ - عدم القدرة للرجوع إلى أهل العلم، إما لضيق الوقت أو عدم وجودهم.


(١) وهذا ما يفهم من الأمثلة التي ساقها الشاطبي رحمه اللَّه، قال ابن القيم رحمه اللَّه: "الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع"، إعلام الموقعين، ٤/ ١٥٧.
(٢) بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: هشام عطا، عادل العدوي، أشرف أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٦ هـ، ٤/ ٨٣١.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ٢/ ١٣٠، وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد الأنصاري، المطبعة الميمنية: القاهرة، ط ١ , د. ت، ٢/ ٤٤.
(٤) انظر: الاستذكار، ٣/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>