للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن المقرر أنه "لا يُتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحُجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلًا، وأنه من وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات، أو فرع من الفروع، لم يكن حاكما، ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة" (١)، فطاعة العلماء ومكانتهم ليست لذاتهم بل لما قام فيهم من العلم والفهم عن اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

وحال العالم ليس كغيره، لاسيما إن تعلق الأمر بإعزاز دين اللَّه، وذلك لأن "كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة، قال أحمد بن حنبل، وقد قيل له: إن عرضت على السيف تجيب، قال: لا، وقال: إذا أجاب العالم تقية، والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟!. والذي نقل إلينا خلفًا عن سلف أن الصحابة وتابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات اللَّه، وأنهم لا تأخذهم في اللَّه لومة لائم، ولا سطوة جبار ظالم" (٣).

إلا أن العالم المستضعف إن خَشي أن يعود إنكاره بالضرر على المسلمين فلا يُنكر، أما إن خشي على نفسه فله الإنكار بل يُندب إليه؛ لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها، وعندما سُئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة حق عند سلطان جَائِرٍ) (٤)،


(١) الاعتصام، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى: مصر، ط ١، د. ت، ٢/ ٣٤٣، وانظر: الموافقات، ١/ ٩٣.
(٢) انظر: قواعد في التعامل مع العُلماء، د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: الرياض، ط ٢، ١٤٢٧ هـ، ص ٦٣.
(٣) البحر المحيط، ٢/ ٤٤٣.
(٤) أخرجه النسائي، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر، رقم: ٤٢٠٩. مسند أحمد بن حنبل، ٤/ ٣١٥، رقم: ١٨٨٥٠، قال في تحفة الأحوذي، ٦/ ٣٣٠: "قال المنذري في الترغيب إسناده صحيح".

<<  <   >  >>