للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرم اللَّه عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى لبعيرك؟ قال: أربع مئة درهم، قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لهم ثمان مئة درهم) (١).

ولما جاء عبد اللَّه بن عمرو بن الحضرمي (٢) لعمر -رضي اللَّه عنه- بغلام له ليقطع يده، قال: وما له؟ قال: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: (غلامكم سرق متاعكم) (٣).

ومثل هذا الفعل من عمر يُحمل على تعارض مصلحة حفظ الحياة مع مصلحة حفظ المال، فقدم الأولى على الثانية (٤)، أو للاشتباه بين من يسرق عدوانًا، وبين من يسرق اضطرارًا، والحدود تدرأ بالشبهات، فالحد لم يجب أصلًا لوجود الشبهة (٥).

قال ابن القيم رحمه اللَّه في معرض حديثه عن فعل الفاروق -رضي اللَّه عنه-: "وهذا محض القياس ومقتضي قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه" (٦).

والفاروق -رضي اللَّه عنه- بعمله بهذه السياسة، إنما هو يعمل بوصية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قال: (ادْفَعُوا الحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ لهَا مَدْفَعًا) (٧)، "وعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أعمل فقه الواقع


(١) أخرجه عبد الرزاق المصنف، ١٠/ ٢٣٩، رقم: ١٨٩٧٨.
(٢) حليف بني أمية وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة النبوية كافرًا، ولد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انظر ترجمته: الإصابة في تمييز الصحابة، ٤/ ١٩٠، والطبقات الكبرى، ٥/ ٦٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٥١٩، رقم: ٢٨٥٦٨.
(٤) انظر: عمر بن الخطاب قاضيًا ومجتهدًا، محمد عارف ملهي، مكتبة النور: ليبيا، ط ١، د. ت، ص ١٣٠.
(٥) انظر: المحاورة، مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة، د. صلاح الصاوي، دار الإعلام الدولي، ط ٢، ١٤١٣ هـ، ص ٩٦.
(٦) إعلام الموقعين، ٣/ ١١.
(٧) أخرجه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، رقم: ٢٥٤٥.

<<  <   >  >>