للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْكَافِرِينَ} (١)، وقوله عز وجل: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢)، "فَأَبْطَلَ اللَّه تعالى كُلَّ عَهْدٍ ولم يُقِرَّهُ، ولم يجعل للمشركين إلا القتل، أو الإسلام، ولأهلِ الكتابِ خاصةً إعطاءُ الجزيةِ وهم صاغرون" (٣).

الدليل الثاني: قوله عليه السلام: (أَنَا بَرِيءٌ من كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بين أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ)، قالوا: يا رسول اللَّه لِمَ؟ قال: (لا تَرَاءى نَارَاهُمَا) (٤).


(١) سورة التوبة، الآيتان [١ - ٢].
(٢) سورة التوبة، الآية [٥].
(٣) المحلى، ٥/ ٣٦٢، وممن استدل بنسخ الحكم بسورة التوبة، قتادة، انظر: الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم: ٢٦٤٥، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ١٣٥: صحيح دون جملة العقل، والترمذي، كتاب السير، باب كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم: ١٦٠٤، وصححا إرساله إلى قيس بن أبي حاتم، والنسائي، كتاب القسامة، باب القود بغير حديدة، رقم: ٤٧٧٩. ومما قيل في معنى: "لا تُرَاءَى نَارَاهُمَا" من التَّرَائِي تَفَاعُلٌ من الرُّؤيَةِ، يُقَالُ تَرَاءَى القَومُ إِذَا رَأى بَعضُهُم بَعضًا، وَإِسنَادُ التَّرَائِي إِلى النَّار مَجازٌ مِن قَولِهم دَارِي تَنظُرُ من دَارِ فُلانٍ أَي تَقَابلُهَا. وفي معناه ثلاثة وجوه:
الأول: أي لا يستوي حكمهما، والثاني: أن اللَّه فرق بين دار الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها، والثالث: لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله.
انظر: النهاية في غريب الأثر، ٥/ ١٢٤، وتحفة الأحوذي، ٥/ ١٢٤، وفيه: "ورجال إسناده ثقات، وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حاتم".

<<  <   >  >>