للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن المراد بأمر العامة، "كافة الناس فليس المراد العوام فقط" (١)، "أي: اتركه، فإذا غلب على ظنك أن المنكر لا يزول بإنكارك وخفت محذورًا فأنت في سعة من تركه وأنكر بالقلب" (٢)، ومن يشارك في الحكم يغلب على ظنه أنه سيزيل النكر ويأمر بالمعروف.

٤ - النهي عن إتيان أبواب السلطان، قال عليه الصلاة والسلام: (من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن) (٣)، وسبب وقوعه في الفتنة؛ "لأنه إن وافقه في مرامه فقد خاطر بدينه، وإن خالفه فقد خاطر بروحه؛ ولأنه يرى سعة الدنيا، فيحتقر نعمة اللَّه عليه، وربما استخدمه، فلا يسلم من الإثم في الدنيا، والعقوبة في العقبى" (٤).

ونوقش: بأن الحديث "محمول على من أتاه لطلب الدنيا، لاسيما إن كان ظالمًا جائرًا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه، فإنه يُخاف. عليه الافتتان والعُجب" (٥)، والمسلم المُشارك في الحكم إنما يأتيه لأجل الآخرة.

٥ - أن مشاركة المسلم في مثل هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم الكافر أو الظالم القوة ويكسبه الشرعية، ويعينه على التدليس على عوام الناس، كما ستؤدي هذه المشاركة إلى إطالة أمد هذا الحكم الكافر أو الجائر، ولربما مرر من خلالهم بعض القوانين الجائرة.


(١) فيض القدير، ١/ ٣٥٣.
(٢) التيسير بشرح الجامع الصغير، ١/ ٩٨.
(٣) أخرجه أبو داود، ٣/ ١١١، رقم: ٢٨٥٩، والنسائي، ٧/ ١٩٥، رقم: ٤٣٠٩، الترمذي، ٤/ ٥٢٣، رقم: ٢٢٥٦، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث بن عباس"، وأحمد بن حنبل، ٢/ ٣٧١، رقم: ٨٨٢٣، وقال في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٤٦ عن رواية أبو هريرة: "رواه أحمد والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة".
(٤) فيض القدير، ٦/ ١٥٣.
(٥) الآداب الشرعية، ٣/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>