للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع نزع الحجاب حال الاستضعاف]

وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول تعريف الحجاب والنقاب]

الحجاب لغة: معناه الستر، يقال: حجب الشيء يحجبه حجبًا وحجابًا، وحجبه ستره، وامرأة محجوبة قد سترت بستر (١).

وأما الحجاب اصطلاحا: فلا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه اللغوي الذي هو الستر والحيلولة (٢)، ويمكننا القول بأنه: ستر المرأة لبدنها وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤيته.

وأما النقاب لغة: فهو القناع على مارن الأنف، والجمع نُقب، يقال: تنقبت المرأة وانتقبت، قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام واللثام، قال أبو عبيد: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة (٣)، "والفرق بين الحجاب والنقاب، أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط" (٤).

* * *


(١) انظر: لسان العرب، وتهذيب اللغة، والمصباح المنير، مادة: حجب.
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧/ ٦.
(٣) انظر: لسان العرب، وتهذيب اللغة، مادة: نقب.
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧/ ٧.

<<  <   >  >>