للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه اللَّه: "فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود، ومذموم، فالحيل المحرمة منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، وغير المحرمة منها ما هو مكروه، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب" (١).

قال الشاطبي رحمه اللَّه: "فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها، ما هدم أصلًا شرعيًا وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلًا شرعيًا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة" (٢).

قال ابن تيمية رحمه اللَّه عن الحيلة المحرمة: "أن يقصد سقوط الواجب، أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له، أو ما شرع، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له، وهو يفعل تلك الأسباب؛ لأجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصده من حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته، وهو لم يأت بقوامه وحقيقته، فهذا خداع واستهزاء بآيات اللَّه وتلاعب بحدود اللَّه، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط" (٣).

وليس المراد هنا بحث مسألة الحيلة المحرمة والمذمومة والتي تطرق لها الفقهاء في كثير من أبواب الفقهاء، بل المراد هنا بحث الحيلة المشروعة والمحمودة التي يجوز للمستضعف استعمالها.


(١) إعلام الموقعين، ٣/ ٢٤٢.
(٢) الموافقات، ٢/ ٣٨٧.
(٣) الفتاوى الكبرى، ٣/ ١٠٩.

<<  <   >  >>