للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الحديث صحيح ذكره أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة. وبهز (١) وأبوه ثقتان، وللمحدثين فيه خوض.

وقوله فيه: "احفظ عورتك إلّا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك"، هو وإن كان خطاباً بالمفرد مواجهة، فإنه خطاب للجميع، للحاضر منهم والغائب، بقرينة عموم السؤال ووجوب عموم الجواب حتى ينطبق عليه، وسؤاله كان: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: "احفظ عورتك ... " الحديث.

اكتفى بتبيين الحكم له خاصة بمشاركة غيره له في ذلك، (ومساواته لهم فيما (٢) شرع)، وقد تقدم: "استتروا" وقوله: "لا تمشوا عراة" فأما:


= لا محالة، وقد نبّه إلى هذا: الشيخ شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: "عون المعبود شرح سنن أبي داود". انظر: مختصر سنن أبي داود: ٨/ ١٢٥.
ولفظه عند ابن أبي شيبة: قلت: يا نبي الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكلت يمينك"، قلت: يا رسول الله! أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: "الله أحق أن يستحيى منه من الناس". ذكره الحافظ في الفتح: ١/ ٣٨٦. وأخرجه أيضًا: أحمد في المسند: ٥/ ٣ - ٤؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: ٥/ ١١٠، وقال: هذا حديث حسن؛ وأخرج البخاري الجزء الأخير منه تعليقاً بصيغة الجزم، في الغسل، باب مَن اغتسل عرياناً وحده في خلوة فالتستر أفضل: ١/ ٣٨٥. وقال الحافظ في الفتح: وإسناده إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، وقال: رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي: ١/ ٣٨٦. وقال ابن القيِّم -رَحِمَهُ اللهُ-: وقد حكى الحاكم الإتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ونص عليه الإمام أحمد، وعلي بن المديني وغيرهما، والله أعلم. بهامش مختصر سنن أبي داود: ٦/ ١٩.
(١) بهز بن حكيم: بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك، عن أبيه، وزرارة بن أوفى، وعنه القطان ومكي (ولجده معاوية صحبة)، وثقه جماعة، قال ابن عدي: لم أرَ له مناكر، مات بعد الأربعين ومئة. الكاشف: ١/ ١١٠.
(٢) في الأصل: "ومسواته وأنهم غير شرع" ولا معنى لذلك، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>