للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٣) - مسألة: روي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع. (فوجب) (١) النظر في جواز بدوَ المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل مَن له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي المحارم، فيكون لها من جواز البُدوّ والإِبْداء لهم، مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

١٢٤ - "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢).

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحلّ بالرضاع ما يحلّ بالنسب، ولكن إن أبى ذلك من (يمنعون) (٣) القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:

١٢٥ - "إنه عمُّك (فليلج) (٤) عليك". وكان هذا عمًّا من الرضاع.

ويجب هاهنا أن يعرف أن العمَّ من الرضاعة، يُتَصَوَّر على تسعة أوجه:

الأول منها: أن يكون لأبي بكر - رضي الله عنه - أخ قد رضع معه من أمه: أم الخير،


(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فوجلهان" وهو تصحيف.
(٢) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ .. .} من حديث عائشة: ٩/ ١٤٠ (فتح)؛ ومسلم في كتاب الرضاع، عنها أيضًا: ١٠/ ١٩ - ٢٠؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من حديث علي بن أبي طالب، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة، ثم قال: حديث علي حسن صحيح؛ وأبو داود في باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ٣/ ٩ (مختصر)؛ وأخرجه أيضًاالنسائي من حديث عمرة، عن عائشة، في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: ٦/ ٩٩.
(٣) في الأصل: "يمنعوا"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "فلنح"، والصواب: "فليلج" كما في صحيح مسلم وغيره.
والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاعة، عن عائشة - رضي الله عنها-: ١٠/ ٢٢ (شرح النووي). والنسائي في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: ٦/ ٩٩؛ وأبو داود في باب في لبن الفحل: ٣/ ١٠ إمختصر)؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل: ٣/ ٤٥٤.

<<  <   >  >>