للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت.

فصلٌ

يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين (١).

وتصح خلف إمامٍ عالٍ عنهم.

ويكره:

- إذا كان العلو ذراعًا فأكثر (٢) - كإمامته في الطاق (٣) -.


(١) ظاهر كلامه: أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج المسجد ...
والصواب في هذه المسألة: أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلةً فإن الصلاة لا تصح ...
أما اشتراط الرؤية ففيه نظرٌ؛ فما دام يسمع التكبير والصفوف متصلةً فالاقتداء صحيحٌ.
وعلى هذا: إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به.
(٢) القول الثاني: أنه لا يكره علو الإمام مطلقًا؛ لأن الحديث الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - ضعيفٌ، والضعيف لا تقوم به الحجة.
وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفردٍ بمكانه.
وهذا لا شك أنه قولٌ وجيهٌ؛ لأنه إن انفرد الإمام بمكانٍ والمأموم بمكانٍ آخر؛ فأين صلاة الجماعة والاجتماع؟!
(٣) إذا كان [دخول الإمام في الطاق] لحاجةٍ؛ مثل: أن تكون الجماعة كثيرةً واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق [أي المحراب] فإنه لا بأس به.
أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس، وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به.

<<  <   >  >>