للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة أهل الأعذار]

تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (١)، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح (٢) ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (٣)، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيامٍ وقعودٍ دون ركوعٍ وسجودٍ أومأ بركوعٍ قائمًا وبسجودٍ قاعدًا.

ولمريضٍ الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيبٍ مسلمٍ (٤).


(١) ظاهره: أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح: أن المشقة تبيح القعود.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح مع القدرة على الجنب.
والقول الثاني: أنه لا يصح مع القدرة على الجنب ... ، وهذا القول هو الراجح ...
فصار ترتيب صلاة المريض كما يلي: يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبٍ، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، فهذه هي المرتبة الرابعة - على القول الراجح -، أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب فتدخل في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةٌ، والصحيح: أنها مرتبةٌ رابعةٌ مستقلةٌ، لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة.
(٣) [الراجح إذا عجز عن الإيماء بالرأس]: تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال.
(٤) علم من كلام المؤلف: أنه لو أمره بذلك غير طبيبٍ ... فلا يرجع إلى قوله، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائمًا فإنه يعمل بقول شخصٍ مجربٍ وعلم من كلامه - أيضًا - أنه لو أمره بذلك غير مسلمٍ لم يأخذ بقوله ...
وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام ... ، وهذا هو القول الراجح.

<<  <   >  >>