للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأوله: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر (١).

فإن خرج وقتها قبل التحريمة: صلوا ظهرًا، وإلا فجمعةً (٢).

الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها (٣).

الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين (٤)، وتصح فيما قارب البنيان من


(١) القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.
القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعةٍ؛ استنادًا إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من راح في الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» .... ، وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهار؛ إنما تصح في السادسة.
والأفضل - على القول بأنها تصح في السادسة -: أن تكون بعد الزوال - وفاقًا لأكثر العلماء -.
(٢) الصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعةٍ ...
وعلى هذا نقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعةٍ قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرًا.
(٣) اشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير صحيحٍ؛ لأن ما بني على غير صحيحٍ فليس بصحيحٍ ...
وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثةٍ، وتجب عليهم.
وعلى هذا: فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالبٍ وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثةٌ فتجب على الثلاثة بأنفسهم، وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان ومئة مسافرٍ مقيمٍ فلا تجب عليهم.
(٤) شيخ الإسلام يقول: ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطنٍ ومقيمٍ ومسافرٍ، وليس فيهما إلا مسافرٌ ومستوطنٌ، والمستوطن هو المقيم.

<<  <   >  >>