للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.

فصلٌ

يسن التربيع في حمله (١)، ويباح بين العمودين (٢).

ويسن: الإسراع بها (٣)، وكون المشاة أمامها (٤) والركبان خلفها (٥).

ويكره جلوس تابعها حتى توضع.

ويسجى قبر امرأةٍ فقط.

واللحد أفضل من الشق.

ويقول مدخله (٦): (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)، ويضعه في لحده على


(١) قال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين.
(٢) وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين.
والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسعٌ، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل.
(٣) قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: (بحيث لا يمشي مشيته المعتادة).
(٤) جاءت السنة - أيضًا - بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها؛ بحسب ما يتيسر.
(٥) أما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم ...
وحمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذرٍ؛ كبعد المقبرة أو وجود رياحٍ أو أمطارٍ أو خوفٍ - ونحو ذلك -؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.
(٦) لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخصٌ ولو كان أجنبيا.

<<  <   >  >>