للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه (١)، ويقضيها بعد يومه آثمًا (٢).

فصلٌ

ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما (٣)، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ (٤).


(١) الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمٌ، وأنها لا تجزئ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداءً، وبعده تقع قضاءً.
والصواب في هذا - والذي تقتضيه الأدلة -: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل تكون صدقةً من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا.
(٣) لكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه.
(٤) الواجب: أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعةً فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيءٍ هو الرز ...
لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع [التي ذكرها المؤلف]- أو بعضها - قوتًا، فهل تجزئ؟
الصحيح: أنها لا تجزئ ... ، وعلى هذا: فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ.

<<  <   >  >>