للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونيته شرطٌ.

ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني) (١).


(١) قوله: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي): الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: (اللهم إني أريد العمرة) أو (اللهم إني أريد الحج).
ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد ...
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: (اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة)، أو (أن أتوضأ فيسر لي الوضوء)، وهذا بدعةٌ، فكذلك في النسك لا تقل هذا؛ قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - أنها تريد الحج وهي شاكيةٌ، قال: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني»، ولم يقل: (قولي: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا) ...
وظاهر كلام المؤلف: أن قوله: (وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني): ... يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً ...
وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء:
القول الأول: أنه سنةٌ مطلقًا.
القول الثاني: ليس بسنةٍ مطلقًا. القول الثالث: أنه سنةٌ لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنةٍ لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة.

<<  <   >  >>